السيد علي الطباطبائي
273
رياض المسائل
الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمّنة - بعد أن سأل الراوي أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ - قوله ( عليه السلام ) : نعم قيمة بغل يوم خالفته . لكنّه مبني على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة . لكنّه معارض باحتمال أن يكون المراد ب « يلزمك » قيمة البغل يوم المخالفة متعلّقاً ب « يلزم » يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم . وعليه فحدّ القيمة غير مبيّن مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل ، ومع ذلك معارض باعتباره ( عليه السلام ) بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم الرّد أنّه ( عليه السلام ) حيث - بعد أن سأله الراوي بعد ذلك بقوله : قلت : وإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر - قال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه . فهذا القول ضعيف غايته ، مع أنّي لم أجد القائل به عدا من مرّ وإن نسبه الماتن إلى الأكثر . ( وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ) اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وموضع من المبسوط ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) والحلّي ( 5 ) واستحسنه الماتن في الشرائع ( 6 ) ونسبه في المختلف ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) إلى الأشهر ، ومال إليه في الدروس ( 9 ) واختاره في اللمعة ( 10 ) وقوّاه شيخنا في شرحها ، معتمداً على الصحيحة المتقدّمة . قال : ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف ، وهو قوي ،
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في النهاية نعم نسب إليه في المهذّب البارع 4 : 252 . ( 2 ) الخلاف 3 : 415 ، المسألة 29 . ( 3 ) المبسوط 3 : 72 . ( 4 ) الوسيلة : 276 . ( 5 ) السرائر 2 : 481 . ( 6 ) الشرائع 3 : 240 . ( 7 ) المختلف 6 : 116 . ( 8 ) التنقيح 4 : 70 . ( 9 ) الدروس 3 : 113 . ( 10 ) اللمعة : 141 .